السيد الخميني

430

تحرير الوسيلة

الناس كالسرقة فبالنسبة إلى حق الناس تثبت اليمين ، دون القطع الذي هو حق الله تعالى . مسألة 14 - يستحب للقاضي وعظ الحالف قبله ، وترغيبه في ترك اليمين إجلالا لله تعالى ولو كان صادقا ، وأخافه من عذاب الله تعالى إن حلف كاذبا ، وقد روي أنه " من حلف بالله كاذبا كفر " وفي بعض الروايات " من حلف على يمين وهو يعلم أنه كاذب فقد بارز الله " و " أن اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع من أهلها " . القول في أحكام اليد مسألة 1 - كل ما كان تحت استيلاء شخص وفي يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيته وأنه له ، سواء كان من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو غيرها ، فلو كان في يده مزرعة موقوفة ويدعي أنه المتولي يحكم بكونه كذلك ، ولا يشترط في دلالته اليد على الملكية ونحوها التصرفات الموقوفة على الملك - - فلو كان شئ في يده يحكم بأنه ملكه ، ولو لم يتصرف فيه فعلا - ولا دعوى ذي اليد الملكية ، ولو كان في يده شئ فمات ولم يعلم أنه له ولم يسمع منه دعوى الملكية يحكم بأنه له وهو لوارثه نعم يشترط عدم اعترافه بعدمها ، بل الظاهر الحكم بملكية ما في يده ولو لم يعلم أنه له ، فإن اعترف بأني لا أعلم أن ما في يدي لي أم لا يحكم بكونه له بالنسبة إلى نفسه وغيره . مسألة 2 - لو كان شئ تحت يد وكيله أو أمينه أو مستأجره فهو محكوم بملكيته ، فيدهم يده ، وأما لو كان شئ بيد غاصب معترف بغصبيته من زيد فهل هو محكوم بكونه تحت يد زيد أو لا ؟ فلو ادعى أحد ملكيته